المحامون المصريون يبدأون إجراءات تصعيدية ضد زيادة رسوم التقاضي

15 ابريل 2025
يبدأ المحامون اليوم الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية لمحاكم الاستئناف (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- نقابة المحامين المصرية تدعو للإضراب عن توريد الأموال للمحاكم احتجاجاً على زيادة رسوم التقاضي، التي فرضتها محكمة استئناف القاهرة، معتبرةً ذلك مخالفاً للدستور والقانون.
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطعن في القرار أمام محكمة القضاء الإداري، مشيراً إلى أن الرسوم الجديدة تُفرض دون سند قانوني، مما يعيق حق التقاضي ويخالف المادة 68 من الدستور.
- الطعن يوضح أن الرسوم القضائية يجب أن تُفرض بالأداة التشريعية المقررة دستورياً، وأن القرار يشكل عبئاً مالياً إضافياً على المتقاضين.

نشرت نقابة المحامين المصرية تنويهاً عاماً لجميع المحامين بالإضراب عن توريد أي مبالغ مالية للمحاكم، بكونه إحدى الخطوات التصعيدية ضد قرار زيادة رسوم التقاضي، التي قررت محكمة استئناف القاهرة زيادتها اعتباراً من مارس/آذار الماضي. 

وقالت النقابة، في بيان رسمي لها مساء الاثنين، إنه "نفاذاً لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون؛ لذا يبدأ من اليوم الثلاثاء، الامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام. ونهيب بالمحامين الالتزام التام بتطبيق ذلك القرار".

يأتي هذا التصعيد بعد أيام قليلة من تنظيم مئات المحامين وقفات احتجاجية، على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بعموم الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية. ويواجه قرار زيادة رسوم التقاضي في المحاكم المصرية اعتراضات واسعة من قبل المحامين والحقوقيين، بل طعناً من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث تقدم في 10 إبريل/نيسان 2025 به أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء القرار الصادر عن المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة المقابل النقدي نظير الخدمات المقدمة من المحكمة.

وأوضح المركز في طعنه أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه، الذي يتضمن زيادة قيمة المقابل المادي في 33 خدمة قضائية تقدمها محكمة استئناف القاهرة، ما يجعلها رسوماً جديدة إضافية إجبارية مستحدثة على جميع صحف الدعاوى القضائية عند القيد، وعريضة التجديد من الشطب، والتعجيل من الوقف، والتجديد من النقض، وتصحيح شكل الاستئناف، وإدخال الخصوم، ومراجعة حوافظ المستندات، وجميع الإعلانات وإعادة الإعلان، واستخراج صور طبق الأصل من الأحكام وتقارير الخبراء، وغيرها من الإجراءات القضائية، كما هو موضح بالقرار المطعون فيه.

وأكد الطعن أن هذه الرسوم فُرضت دون سند قانوني، وأن القرار المطعون فيه قد فرض مقابلاً مالياً نظير الخدمات المشار إليها، وجعل هذه الرسوم إجبارية بحيث لا يمكن قيد وإيداع صحف الاستئنافات والسير في إجراءاتها واستخراج صور الأحكام وتسلّم الصور التنفيذية إلا بعد سداد هذه الرسوم. واعتبر المركز أن ذلك يشكل قيداً على حق التقاضي، بما يخالف المادة الـ 68 من الدستور، فضلاً عن خلو قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من نص يخول رئيس المحكمة هذا الحق.

وأشار الطاعنون إلى أن الرسوم القضائية تعد مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة في تحمّل نفقات مرفق القضاء، وأن السبيل إلى ذلك فرض الرسوم القضائية بالأداة التشريعية المقررة دستورياً، وأن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا أكدت هذا المبدأ، ما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون ويشكل عبئاً مالياً إضافياً على المتقاضين.

المساهمون