فتوى محكمة العدل الدولية بشأن السياسات الإسرائيلية في فلسطين 2024

18 سبتمبر 2024
في 18 سبتمبر/ أيلول 2024 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بشأن فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة. صدر قرار الجمعية رقم (A/RES/ES-10/24) في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة.
في ما يلي نص القرار:
مقر محكمة العدل الدولية

الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، البند 5 من جدول الأعمال
الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة

قرار اتخذته الجمعية العامة في 18 سبتمبر/ أيلول 2024
[دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (A/ES-10/L.31/Rev.1)]
د إ ط/10 / 24: فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة
إن الجمعية العامة ،
وإذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ التي يكرسها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك حق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير للشعوب ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
وإذ تشير إلى جميع قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك تلك التي اعتمدتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة،
وإذ تشير إلى كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2334 (2016)  المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016،
وإذ تشدد على التزام جميع الدول الأعضاء بأن تفي بحسن نية بالالتزامات التي تعهدت بها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها،
وإذ تشير إلى قرارها 77/247  المؤرخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الذي قررت بموجبه، وفقاً لأحكام المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب من محكمة العدل الدولية، عملاً بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، إصدار فتوى بشأن المسألتين التاليتين:
(أ) ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟
(ب) كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها أعلاه على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟
وقد تلقت فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 19 تموز/ يوليو 2024، التي خلصت  فيها المحكمة، في جملة أمور، إلى أن:
(أ) استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني،
(ب) إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن،
(ج) إسرائيل ملزمة بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة،
(د) إسرائيل ملزمة بجبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة،
(هـ) جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وبعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الذي ترتب على استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة،
(و) المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة،
(ز) على الأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة التي طلبت هذه الفتوى، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.
 

لقراءة المزيد حمّل الوثيقة

تحميل الوثيقة download logo